فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78816 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ابني يدعى محمدا، ولكن نناديه باسم أبيه المتوفى، فهل يجوز هذا شرعا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن السنة أن يختار الشخص لولده أو لنفسه اسما حسنا؛ للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم.

وليس من شك في أن محمدًا هو من الأسماء الحسنة التي لا ينبغي تبديلها بغيرها، ومع ذلك فإذا رأى الفرد أن يغيره لمصلحة، أو رأى أهله أن ينادوه باسم غير اسمه، فلا نرى فيه من حرج إذا لم يكن الاسم الجديد يحمل محذورًا شرعيًا، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يدل الدليل على التحريم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت