فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78479 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل تزوج وولد له من امرأته، وتبين بعد ذلك أنها أخته من الأب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تزوج امرأة واستولدها، ثم ظهر أنها أخته من الأب فإن نكاحها يفسخ. وأما البنت التي كانت ثمرة لذلك الزواج فإنها لاحقة بأبيها، لأن جهلهم بالمحرمية يعتبر شبهة تدرأ الحد، وكل شبهة تدرأ الحد يثبت معها النسب.

قال ابن عاصم الأندلسي:

وحيث درء الحد يلحق الولد * في كلما من النكاح قد فسد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت