فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80083 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أسأل هل أستطيع أن أعق عن ابني وعن نفسي في عقيقة واحدة مع العلم أن والدي لم يعق عني عندما كنت طفلا أي أزدواج النية؟ وجزاكم الله خيرًا.

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العقيقة سنة مؤكدة على مذهب أكثر العلماء، وهي سنة على الأب، فإن لم يعق عن ابنه فمات صغيرًا لم يشفع لأبيه على أحد التفسيرين لحديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه. رواه أحمد وأصحاب السنن.

وكون الولد يعق عن نفسه بعد أن يبلغ خلاف السنة على قول الإمام أحمد؛ لأن السنة على أبيه، وأجاز ذلك الإمام الشافعي رحمه الله.

وعلى كلٍ فالأولى ألا تعق عن نفسك، فإن أردت ذلك فلا تجزئك عقيقة ابنك، ولا بد من عقيقة مستقلة، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأُضحية على الأصح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت