[السُّؤَالُ] ـ [لي زوجة وبنت وأم وشقيقان وشقيقة فما نصيب كل منهم في الميراث، وهل لي أن أهب لابنتي شقة تمليك من ممتلكاتي؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ترك بعد وفاته زوجة وبنتًا وأما وأختًا شقيقة وشقيقين، فإن السدس لأمه والثمن لزوجته والنصف لبنته، ويقسم ما بقى بين الأخوين وأختهم، ويعطى الذكر ضعف ما يعطي للأنثى، فلو تصورنا أنه ترك أربعة وعشرين ألفًا، فإن البنت تأخذ النصف وهو اثنا عشر، وتأخذ الأم السدس وهو أربعة، وتخذ الزوجة الثمن وهو ثلاثة، ويأخذ كل من الأخوين ألفين، وتأخذ الأخت ألفًا، وراجع في الهبة للبنت الفتوى رقم: 19637، وفي تقسيم التركة قبل الوفاة الفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1425