فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83747 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي رجل وترك زوجة وبنت أخ وابن ابن أخ فما نصيب كل منهما؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة هذا الميت تقسم كالتالي:-

لزوجته الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12] .

والباقي لابن ابن أخيه تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأولى رجل ذكر هنا هو هذا الابن، وأما بنت أخي الميت فلا ترث لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا من العصبات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت