فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83411 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كان لي صديق وتوفي رحمه الله تعالى، وقد اشتريت من عنده دراجة، وقد باعها لي بالتقسيط، وقد أعطيت له النصف، وبقي النصف الآخر، والسؤال هو لمن أعطي النصف الذي بقي، وللعلم أنه ليس متزوجًا وأنه يتيم وقد أردت أن أتصدق بهذا النصف عليه لعل هذه الصدقة تنفعه وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمتبقي عندك لهذا الشخص المتوفى يجب أن تدفعه لورثته، وكون هذا الشخص يتيمًا غير متزوج لا يعني أنه ليس له وارث، فقد يكون له ورثة لا تعرفهم، فعليك أن تسأل عنهم وتعطيهم مال مورثهم، وإذا افترض أنه لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة فيدفع المبلغ إلى أرحامه، فإن لم يك له أرحام صرف هذا المبلغ في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح الصدقة على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم: 19739.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت