فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84438 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما القول في رجل قاتل أخاه من أجل طعام وأخذه منه رغما عنه وليس عليه إثم في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المضطر الذي أصابه الجوع ولم يجد طعاما غير طعام الغير فله أن يأكل منه مالم يخف التهمة بالسرقة أو قطع اليد. فإذا منعه صاحب الطعام من تناوله فقد أباح له الشرع القتال عليه ورفع عنه الإثم ولو أدى القتال إلى تلف صاحب الطعام أو عضو منه.. قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع الشرح: وطعام غير إن لم يخف القطع، وقاتل عليه، يعني أن للمضطر أن يقاتل جوازا بعد أن يعلم صاحب الطعام أنه إن لم يطعه قاتله، ثم بعد ذلك إن قتله المضطر فهو هدر وإن قتل رب الطعام المضطر فالقصاص.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت