فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83944 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أحدهم حبس ابنه نتيجة لسلوكياته المنحرفة فهرب من الشباك فسقط ومات فهل يعتبر وليه قاتلًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعتبر وليه قاتلًا لأنه لا يد له في ذلك، فالولد لم يمت بسبب الحبس وإنما قتل نفسه بنفسه. إلا إذا كان الأب يعلم ذلك وأخبره الولد بنيته في التردي أو الانتحار إذا حبسه أو عاقبه فحينئذ يكون سببًا في قتله، ولا يعتبر حينئذ عمدًا ولكنه يعتبر خطأ. قال ابن قدامة: والخطأ نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله، أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه..الخ. وفي تحفة الأحوذي: وقال مالك والليث:..الخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل. انتهى

وقد بينا أنواع القتل وما يترتب على كل نوع وذلك في الفتوى رقم: 11470. فنرجو مراجعتها والاطلاع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت