فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84285 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تعرض والدي لحادث سير صدم فيه شخصا وقد توفي هذا الشخص وصام ستين يوما (أي بالحساب الميلادي) ، أي أنه لم يصم شهرين قمريين، فهل صومه صحيح؟

ولكم جزيل الشكر والتقدير وبارك الله فيكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعتبر شرعًا في حساب الصوم وغيره من الأحكام الشرعية هو الشهور القمرية وليست الشمسية، ولكن من كانت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين فصامهما على حساب الشهور الشمسية أجزأه لأن الشهرين على حساب الشهور الشمسية لا يقل عدد أيامهما عن الشهرين القمريين بل ربما تزيد كما هو معلوم.

وانظر الفتوى رقم: 26657، حول الكفارة والدية في حوادث السيارات وكونها تختلف باختلاف الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت