فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82835 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي والدي ووالدتي وأخي الأكبر في حادث سيارة وبقيت أنا وشقيق واحد وشقيقتان ولدى أخي المتوفى زوجة وأربعة أبناء (ولدان وبنتان) وسؤالي عن كيفية توزيع ميراث أبي وأمي ومن يرثهم بما فيهم أبناء أخي المتوفى، وهل يرثون أم لا، لأن أخي توفي مع والدي ووالدتي، فماذا يقول الشرع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الوالد والوالدة وابنهما توفيا بالحادث في وقت واحد ولم يعرف أيهما توفي قبل الآخر فإنه لا يرث أحدهم من الآخر، قال العلامة خليل في المختصر عاطفًا على موانع الإرث: ولا من جهل تأخر موته.

وتقسم تركة كل واحد منهم على ورثته الباقين، كما قال الراجز:

وكل ميتين شك من سبق * كميتين تحت هدم أو غرق

فلا تورث أحدًا من آخر * إن لم تحقق أولا من آخر

وإرث كل واحد لمن بقي * من وارثيه فاستمع توفق

ولذلك فإن تركة أبيكم وأمكم تقسم على ورثتهما الأحياء، ولا نصيب فيها لابنهما المتوفى معهما، ولا لأي واحد منهما في تركة الآخر، فإذا لم يكن لهما من الورثة غير من ذكرت (ابنين وابنتين) فإن تركتهما تكون من ستة أسهم، لكل واحد من الأبناء سهمان ولكل واحدة من البنات سهم؛ كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، وأما تركة ابنهما (شقيقكم المتوفى معهما) فإنها تقسم على ورثته وهم أبناؤه وزوجته، للزوجة الثمن فرضًا لوجود الأبناء، وما بقي يقسم على الأبناء للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، وإن كان موت الثلاثة في أوقات متفاوتة معلومة فلذلك أحكام أخرى، وعلى كل حالٍ فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لأنها الأقدر على الاطلاع على حقيقة الأمر وإصدار الحكم المناسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت