فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84186 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[اصطدم ابني بزميل له في المدرسة أثناء الجري وأصابه بجرح تحت الذقن احتاج إلى خياطة ثلاث غرز, وكسر جزء من سنه, فهل علينا أرش أو نحوه؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أفعال الصبيان وتصادمهم تأخذ حكم الخطأ ولو كانت عمدا، وما حدث لهذا الولد عليك نصف أرشه لأنه وقع منهما. ودية السن نصف العشر (خمس من الإبل) ، وأما الجرح فيقدر أرشه حسب تصنيفه في أنواع الجراح فيكون نصف الجميع عليكم والنصف الآخر على من أصيب؛ لأنهما تسببا في الحادث، فإن وصل الجميع ثلث الدية فإن ذلك يكون على العاقلة، وإن كان أقل من ذلك فمن مالك الخاص. ولعل هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة؛ لأن الفعل وقع منهما بدون قصد فيتحملان ما نتج عن فعلهما. جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اصطدم شخصان بلا قصد فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة لأن كلا منهما هلك بفعله وفعل صاحبه ... ولأنه خطأ محض ... . ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10651.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت