فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85149 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي غريب بعض الشيء ولكن أتمنى أن يصلني الحكم. ما حكم أن يدخل رجل العضو الذكري خلف امرأة يريد الزواج منها قبل ليلة الدخلة؟ مع العلم بأنه لا خطوبة بينهما أو ملكة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إتيان الرجل امرأة في دبرها منكر عظيم وإثم كبير، قد رتب عليه الشرع الوعيد الشديد بلعن فاعله، وحرمانه من نظر الله إليه يوم القيامة. كما هو مبين في الفتوى رقم: 4340.

وهذا الإثم والوعيد حاصل وإن كانت المرأة زوجته، فما بالك إذا كان لم يعقد عليها بعد. فالواجب على من فعلا ذلك المبادرة إلى التوبة الصادقة، بالإقلاع عن هذه المعصية، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود إليها في المستقبل. هذا من حيث أصل المعصية، وأما النكاح فلا يتزوج الزاني بمن زنا بها إلا إذا تابا. كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 2403، والفتوى رقم: 1591.

ثم إننا ننبه إلى أن زواج الرجل من امرأة لا بد أن يتم عبر أوليائها، فلا نكاح إلا بولي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت