فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84831 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو عقاب من زنى بمشركة خاصة إذا كانت هندوسية] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الزاني محصنًا حرًا فعقوبته الرجم حتى الموت رجلًا كان أو امرأة، وهذا محل إجماع بين العلماء، ودليل ذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة رجم الصحابي الذي زنى واسمه ماعز، وكذلك ما رواه مسلم في قصة رجم المرأة الغامدية التي زنت، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم، والمذهب عند الحنابلة الرجم فقط.

وأما إن كان غير محصن فحده الجلد إن كان حرًا؛ لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2] . وكون من زنى بها كافرة لا يدرأ الحد عنه، هذا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، أما إذا لم يصل أمره إلى الحاكم فينبغي له أن يستر نفسه، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يوافيه الأجل وحينها سيندم، حين لا ينفعه الندم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت