فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85310 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ماحكم شارب الخمر حديث الإسلام؟

وما هي عقوبته هل الجلد أم التعزير؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...

فمن شرب الخمر وكان حديث العهد بالإسلام فإنه لا شيء عليه إذا كان لا يعلم حرمتها في الإسلام، لأن من شرط العقوبة المقررة على من شرب الخمر أن يكون عالمًا بالتحريم لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا لا حد إلا على من علمه.

وإن كان يعلم بالتحريم فعليه العقوبة المقررة في الشرع وهي الجلد حدا على من شرب من المسكر قليلًا أو كثيرا لقوله صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر فاجلدوه) رواه أبو داود وغيره.

وقدر الحد ثمانون جلدة وهو قول جمهور أهل العلم لفعل عمر رضي الله عنه وإجماع الصحابة على ذلك في عصر خلافته هو وإن كان البعض رجع عن ذلك القول بعد موت عمر وقال إن الحد في الخمر أربعون جلدة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت