فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83539 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مات زوجي قبل الدخول بي، فما ميراثي الشرعي في قائمة العفش ومؤخر الصداق والشبكة وشقة الزوجية علما بأن والديه قد ساعداه في شراء كل ما سبق.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله للزوج الرحمة والغفران، ونسأله لك أنت الصبر والاحتساب.

ثم إن مؤخر الصداق حق للزوجة يعطى لها قبل تقسيم تركة الزوج، لأنه دين عليه، والميراث لا يقسم إلا بعد قضاء الدين، كما قال تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12] .

وراجعي الفتوى رقم: 29526، والفتوى رقم: 6236.

وأما الشبكة، فإن كانت عادتكم أنها من المهر، فهي ملك للزوجة، لأنها تابعة للمهر، سواء استلمتها أم لم تستلمها.

وإن كانت عادتكم أنها هدية، فهي ملك لها إن كانت استلمتها فعلًا، لأن الهبة تلزم بالقبض، وأما إن كانت لم تستلمها فلا حق لها فيها.

وأما الشقة فإن كان الزوج يملكها، فهي تركة تأخذ الزوجة منها الربع إن لم يكن للزوج ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12] .

وراجعي في حكم العفش الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22068، 18442، 30662.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت