فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82326 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة توفي عنها زوجها وعندها أطفال قصر وترك لها إرثا, فهل يجوز لي شراء سيارة منها علما أن السيارة كانت ملكا لزوجها المتوفى، أم أنها تعد من أموال اليتامى، أرجو الرد السريع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السيارة والأموال الأخرى التي تركها الميت تعد تركة يشترك فيها جميع الورثة كما قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} .

ولا يجوز للأم أن تتصرف في التركة ببيع ونحوه حتى تقسم ويأخذ كل وارث حقه، وإذا كان الورثة قصرا فالمنع آكد، وليس للأم ولاية على أموالهم ما لم تكن وصية عليهم، فعندئذ تتصرف في أموالهم بما فيه المصلحة لهم.

وراجع الفتوى رقم: 28545.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت