فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81328 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سبعة إخوة كلهم ذكور مات والدهم فتقاسموا التركة لكل منهم نصيبه بالتساوي، وبعد فترة من الزمن مات أربعة منهم واحدًا تلوا الآخر، فتقاسم الأبناء التركة أي أبناء الأربعة فبقي ثلاثة منهم أي من الإخوان السبعة على قيد الحياة وبعد فتره من الزمن مات اثنان وبقي واحد منهم0

السؤال هو: هل الأخ الباقي على قيد الحياة يرث إخوانه الاثنين لحاله فقط أم أن لأبناء الإخوة الأربعة المتوفين من قبل نصيب في تركه أعمامهم الاثنين مع العلم أن الاثنين المتوفيين أخيرا لم يخلفا ذرية أبدا، فلمن تكون تركتهم؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن أخ شقيق أو من الأب وأبناء إخوة، ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لأخيه، ولا شيء لأبناء إخوته لأن الأخ الشقيق أو من الأب يحجب ابن الأخ حجب حرمان، فالرجل المشار إليه الباقي على قيد الحياة يرث تركة أخويه إذا لم يتركا وارثا غيره دون أبناء إخوته الآخرين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت