فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82775 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أسأل سيادتكم عن مسألة في الميراث فقد توفي والدي منذ شهر وقد ترك وصية وأنا قد سمعت أن الوصية لا تجوز للوارث فهو قد وصى بتخصيص وحدات منزله السكنية كل شخص له جزء معين ولم يترك التقسيم شرعيًا وقد وقع الاعتراض من بعض الأشقاء بعضهم يريد التوريث الشرعي والبعض الآخر يريد ما كتبه الأب فأين الحق أفيدونا كي نطبق شرع الله أولًا وكي نريح والدنا برًا به وكي يستريح في قبره فماذا نتبع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحق هو أن تقسم التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بوصية والدكم ما دام الشقاق قد وقع بين الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أهل السنن، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 5275، والفتوى رقم: 22687.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت