فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81881 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إذا توفي جميع أفراد الأسرة ولم يبق سوى بنت واحدة وليس معها أي عصبة فهل تكون هي وارثة لجميع الإرث؟

وهل يترتب على ذلك أن يكون ولدها بعد موتها وارثا لكل التركة التي تخص هذه الأسرة؟

مع جزيل شكري وعظيم امتناني.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أفراد الأسرة ماتوا جميعا، وليس لهم وارث لا تعصيبا ولا فرضا غير هذه البنت، فإن الإرث يكون كله لها، فتكون صاحبة فرض، فتأخذ النصف فرضا، ثم تأخذ باقي التركة بالرد عليها وحدها، حيث لا وارث غيرها. وأما إن كانت من ذوي الأرحام ولا وارث غيرها منهم فحينئذ تأخذ التركة كلها أيضا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة ذكرا كان أو أنثى.

ثم بعد موتها يرثها ابنها، فإن كان لا وارث لها غيره، فإنه يستحق جميع التركة، وراجع في الوارثين من الرجال والنساء الفتوى رقم: 121847.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت