فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80606 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل تقدر مسافة سفر المرأة دون محرم في الذهاب والإياب سويًا؟

أي أنه مثلًا: إذا سافرت المرأة لمدينة أخرى وتبعد عن مدينتها الأصلية 50 كلم وفي الإياب أيضًا مرة أخرى 50 كلم، فهل لها أن تسافر دون محرم؟.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسافة السفر التي يترخص فيها بأحكام المسافر، ولا يجوز للمرأة قطعها بمفردها دون زوج أو محرم لا تحتسب فيها مسافة الرجوع بل الذهاب فقط، وفي الموسوعة الفقهية ـ5/29ـ أثناء كلامهم على مسافة السفر الذي تتغير به الأحكام قالوا: ولا تحسب من هذه المسافة مدة الرجوع اتفاقًا.

ومسافة السفر بالنسبة لقصر الصلاة والجمع ونحو ذلك عند من ذهب إلى تحديد السفر بمسافة هي: ثلاثة وثمانون كيلو مترا فأكثر تقريبا، كما سبق بيانه في الفتوى: 41248.

وكنا قد بينا أن الضابط في سفر المرأة الذي تنهى عنه بدون محرم هو ما يسمى سفرا في الفتويين رقم: 6219، 72588.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت