فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79176 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص أراد أن يتقدم لخطبة فتاة، فعلم أن إخوته قد رضعوا من جدتها، أي جدة الفتاة فهل هي أخته من الرضاعة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الشخص لم يرضع من جدة هذه الفتاة، وإنما رضع منها إخوته فقط فهو أجنبي عنها، ولا يحرم عليه الزواج منها، وإنما تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها إن كان رضاعهم قد بلغ خمس رضعات في الحولين؛ لأنهم حينئذ أعمام لهذه الفتاة من الرضاعة إن كانت جدتها لأبيها، أو أخوالها إن كانت جدتها لأمها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت