فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78597 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أقول أنا لست عربيا سؤال: إذا شخص كفل بنتا عمرها 12 سنة، وله أيضا ابن، هل تكون له محرما؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علاقة بين من تبنى بنتا وكفلها بالنفقة والرعاية، وهي أجنبية عنه وعن أبنائه إلا أن يكون بينهم محرمية من رضاع، أو نسب. وأما مجرد الكفالة والتبني فلا تثبت بها محرمية.

وعلى فرض عدم وجود نسب أو رضاع يثبت المحرمية لمن كفلها، فينبغي أن يزوجها لابنه ليكون محرما لها؛ وإلا فهي أجنبية عنه وعن ابنه.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 9544، 9441.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت