فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت ردكم الكريم على الفتوى رقم 1880
وأريد أن أعرف بعد تمام الزواج بين الرجل والمرأة التي زنى بها لا يعد المولود ولدًا له كيف وهو تزوج بها لنسب المولود له؟
ثانيا كيف يتزوجها ثانيا بعد وضع الحمل وهو زوج لها بعقد صحيح مشهر حضره الجميع؟
أفدني جزاك الله خيرًا الزواج الصحيح ينتج أثره فور العقد الصحيح الذي توفرت جميع أركانة فكيف يكون هذا الزواج باطلا وإنما تم لتصحيح خطأ.... فليست من عادة كل منهما الزنى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... ... ... ... ... ... ... ... ... زهرة]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما رجحناه في الفتوى رقم: 1880، هو مذهب المالكية والحنابلة القائلين بمنع زواج الزاني بالمرأة التي زنى بها قبل وضع الحمل سواء كان الحمل من الزاني نفسه أو كان من غيره، أما الحنفية والشافعية فقد جوزوا نكاح الحامل من الزنى كما هو مبين في الفتوى رقم:
أما بخصوص نسبة الطفل إلى أبيه من الزنا ولحوقه به في هذه الحالة، فقد أجاز ذلك إسحاق بن راهويه، وعروة، وسليمان بن يسار واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
أما قولك: كيف تتزوجها ثانيًا بعد وضع الحمل.... إلخ. فهذا لم نقل به في الفتوى المذكورة برقم: 1880، وإنما قلنا بأنه لا يجوز لهما الزواج حتى تضع الحمل ويتوبا إلى الله إلخ
لكن لو تزوجها قبل الاستبراء أو وضع الحمل فإن الزواج يمضي ولا يلزم أن يعقد عليها من جديد، كما هو مبين في الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1423