فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78446 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال الثاني: إذا تزوج رجل عربي مسلم امرأة تركية وامرأة ثانية فارسية مسلمة ماذا يكون نسب الأبناء من هذا الزواج، هل هم عرب أم أترك أو فرس، أو إذا تزوج رجل من قبيلة الجبور امرأة من قبيلة الشمر فماذا يكون نسب الأبناء أو الأولاد، هل هم جبور أم شمر؟ يرجى الإجابة على السؤال، وجزاكم الله ألف خير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وإذا تزوج العربي التركية أو امرأة من أي شعب آخر أو آية قبيلة فإن الابن ينسب لأبيه لا لأمه، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5} ، وراجع في هذا الفتوى رقم: 13857.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت