فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76449 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من طلق طلقة واحدة بالهاتف وفي اليوم التالي كلمها في الهاتف لكي تطمئن بأنه لم يطلقها نهائيا, وعادت المياه إلى مجراها وبعدها بعامين عاد إلى بلده وزوجته، فهل الكلام في الهاتف كاف لإرجاع الزوجة أم إنه لازم تقولها لفظًا أن رجعتك، مع العلم بإنه لم يكن يعرف حكم الطلاق الرجعي إلا الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجعة تحصل باللفظ الصريح الدال عليها كقول الزوج (راجعتك، ونحوها) ، كما تحصل باللفظ المحتمل مع نية الرجعة مثل قوله (أنت عندي كما كنت) ، واختلف العلماء في الفعل فهل يقع به الرجعة دون لفظ، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 30719، أما بغير ذلك فلا تحصل الرجعة.

وعليه، فإذا لم يكن في كلام الزوج ما يدل على المراجعة صراحة أو ضمنًا مع نيته، ولم يصدر منه فعل يصح به الارتجاع كما في الفتوى المشار إليها فإن زوجته لم ترجع إليه، وحيث انتهت عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى، فلا بد لإرجاعها إلى عصمته من عقد جديد بشروطه وأركانه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت