[السُّؤَالُ] ـ[أود أن أسال ما حكم الدين إذا قال الزوج لزوجته إنك تكونين طالقا إذا دخلت عند أي أحد وهل له كفارة؟
وشكرا لفضيلتكم.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة هي تعليق للطلاق على شرط وهو دخول الزوجة عند أي أحد، وكلمة أي أحد عامة، فإذا كان الزوج يقصد بهذا التعليق طلاق زوجته إن دخلت على أي أحد فإنها تطلق عند وقوع الشرط بلا خلاف، أما إذا كان لا يقصد به الطلاق وإنما قصد به اليمين أي قصد منع الزوجة من الدخول ولا يريد وقوع الطلاق إذا حصل الدخول فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، وتراجع الفتوى رقم: 5684.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1427