فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72909 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أباشر زوجتي من قبلها وقت حيضها فقط على الباب هل جائز؟ وماهي كفارة ذلك؟ علما بأنه برضاها.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهي حائض بمباشرة فيما بين السرة والركبة دون إزارٍ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك، كما في الفتوى رقم: 31585.

وتعظم الحرمة ويشتد الخطر إذا كان الاستمتاع بإجراء الذكر على ظاهر الفرج، لما في ذلك من الدعوة الشديدة إلى الإيلاج المتفق على حرمته.

وأما الكفارة، فتجب على من وطئ، أما من باشر دون وطئ فلا كفارة عليه. وقد سبق تفصيل هذا، وبيان مقدار الكفارة في الفتوى رقم: 13492.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت