فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71257 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم الشرعي في الزوجة التي تتستر على زوجها في القيام ببعض الأمور كذهابها إلى بعض الأماكن دون علم زوجها وعند علمه أخبرها بالأمر فلم تخف ذلك متظاهرة بقول الحقيقة وكيف يجب التصرف مع هذا بالإضافة إلى أنها لا تكاد تخفي سرًا من الأسرار العائلية للبيت إلا حدثت به الناس فأرجو إفادتنا ونصحنا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها إلا لعذر شرعي، فإن خرجت بغير إذنه ولغير عذر شرعي فهي امرأة ناشز ينبغي أن يتبع معها زوجها ما بينه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30463.

ولا يجوز للزوجة إفشاء أسرار بيتها التي تتعلق بزوجها أو بغيره من أفراد الأسرة، وإن كانت هذه الأسرار تتعلق بأمر المعاشرة مع زوجها فالحرمة أشد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 12911.

وينبغي مناصحة هذه الزوجة في ذلك بأسلوب طيب، وتنبيهها إلى أنها ربما لحقها أو لحق عائلتها ضرر بسبب إفشاء هذه الأسرار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت