فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71009 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجى يعمل بالخارج، وأنا أعمل محاسبة في مصر، وقد مضت سنتان على سفره، لي 3 بنات، إنني محتارة أين الصواب؟ هل أسافر وأترك عملي ومرتبي، وأترك أبي وأمي، وأذهب إليه حتى تجتمع الأسرة، ولكني خائفة من المستقبل، ممكن الاستغناء عنه، وأنا أكون قد تركت عملي، لا أعرف ماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك يطلب منك السفر إليه فلا يسعك إلا أن تجيبيه إلى ما يريد، ولو أدى ذلك إلى مفارقة أبويك وترك العمل، فإن طاعة الزوج واجبة، والزوجة يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها في حال أمرها بذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 112100.

أما إذا لم يكن لديه مانع من بقائك في بلدك فلا حرج عليك حينئذ، ولكن الأولى أن تكوني بجواره محافظة على جمع شمل الأسرة، وقيامًا بمصلحة الأولاد على أكمل الوجوه.

أما الخوف من ترك العمل وضياع الراتب تحسبًا لحوادث الزمان، فهذا ليس في محله؛ لأن المستقبل بيد الله، ومن خاف الله واتقاه كفاه الله همه وصرف عنه السوء، ومن أعظم الطاعات التي تتقربين بها إلى الله طاعة الزوج والقيام بواجباته.

فإن أقلقك هذا، فيمكنك أن تأخذي إجازة من عملك بحيث تحتفظين بحقك في الرجوع إليه إذا أردت، وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 522، 7550، 8360.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت