فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71622 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما عقاب الزوج عند ضربه لزوجته دون سبب أو لشجار بسيط ليس فيه أي عصيان من الزوجة لزوجها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على الزوج أن يضرب زوجته، ولا يجوز له أن يضربها إلا في حال النشوز وبشروط سبق ذكرها في الفتوى رقم: 57395، ولا شك أن ضرب الزوجة أو شتمها فيه مخالفة لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} فعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، وأن يعلم أن ضرب زوجته لغير مبرر أمر ينافي الدين والخلق الحميد، وننصح الزوجة أن تقوم بتوسيط من له تأثير على زوجها حتى يقنعه بالتخلي عن هذه التصرفات، فإن استقام حاله فالحمد لله، وإلا فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لرفع الضرر عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 محرم 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت