فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72170 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [المرأة تستأذن زوجها في أن تصوم، أعني في غير شهر رمضان، وذلك لأنه من حقه أن يأتيها متى يشاء ومن الواجب عليها أن تطيعه، فهل لها هي الأخرى حق بأن يستأذنها في أن يصوم؟ أرجو الإجابه على سؤالي فقد أصابتني الحيرة فيه ... بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استئذان المرأة لزوجها في صوم النفل ثبت وجوبه بحديث الصحيحين: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.

كما ثبت وجوب إجابتها له كلما طلبها، كما في الصحيحين: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح.

وأما استئذان الرجل لزوجته في صوم النفل، فلم يأت في الشرع ما يفيد الأمر به، إلا أن الشرع جعل من حق المرأة على زوجها أن يعفّها، ولم يأمره بالاستجابة لها كلما طلبته، فلذا جاز له أن يؤخر الاستجابة لمطالبها حتى يأتي الليل، فإن لم يلبّ مطالبها ليلًا ولا نهارًا، جاز لها أن تشكوه وترفعه إلى القاضي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 25405.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت