فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74133 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل تشاجر مع أخيه في أمر ما، فغضب من أخيه وقال لزوجته إن كلمت أخي فأنت طالق في بيت أبيك وهو ليس في نيته الطلاق بل تهديد لزوجته فقط. ما حكم زوجته إن كلمت أخاه مع العلم بأنه شارب للخمر وليس فاقدا للوعي أي يعي ما يقول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج المذكور يعي ما يقول فهو مؤاخذ بما يتكلم به، وبالتالي فإذا كان قد علق طلاق زوجته على كلام أخيه مطلقًا ولم تكن له نية مقيدة لذلك الإطلاق فإن لم تكلمه فلا شيء عليه، وإن كلمته فقد وقع الطلاق -ولو قصد مجرد التهديد- عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إذا قصد التهديد ولم يقصد طلاقًا.

وإن كان قد علق طلاقها على كلام أخيه في بيت أبيها فقط فلا يقع الطلاق إذا كلمته في غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

مع العلم بأنه إذا كان الحامل له على الحلف هو مشاجرته مع أخيه وما حصل بسببها من العداوة، فإنه إذا اصطلح معه وزالت العداوة فإن اليمين تنحل، مع التنبيه على أن شرب الخمر معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، فيتعين نصح من يقوم بها وبيان خطورة ذلك وعقوبته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11637.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو القعدة 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت