فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75399 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فرض على المرأة الإنفاق على الأولاد أو المشاركة في الإنفاق حتى بعد أن يتزوج عليها دون علمها، وهل الزوجة لا تأثم اذا طلبت الطلاق لأنها لا تتحمل الغيرة، وتخير الزوج إما هي أو الأخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الزوجة والأولاد واجبة بالمعروف على الزوج، ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية أن تنفق من مالها الخاص لا على نفسها ولا على الأولاد، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدرًا منه، فيلزمها الوفاء به، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 35014 والفتوى رقم: 19680.

ولا أثر لكون الزوج قد تزوج على زوجته دون علمها، فإنه لا يجب عليه إعلامها بذلك، وإنما يجب عليه العدل بينهما، وأن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف.

أما عن طلب الطلاق من أجل زواجه بأخرى، فذلك غير جائز إلا إذا خشيت أن تضيع حقوق زوجها لفرط غيرتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد وصححه الألباني. كما أنها لا يجوز لها أن تطلب منه طلاق الزوجة الأخرى لمجرد رفضها لمشاركة زوجة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها. رواه البخاري.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 59163.

ولكن لها أن تطلب الطلاق إذا لم يقم الزوج بما وجب عليه من نفقة أو حق واجب لها عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت