فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74173 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حلفت بالطلاق على شيء ألا يخرج من البيت. كيف أحلل هذه اليمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف بالطلاق على عدم خروج شيء من البيت فلا شيء عليه في حال عدم الخروج المذكور، وإن خرج ذلك الشيء المقصود فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الحالف طلاقا، وإنما قصد المنع أو التهديد أو اليمين أو نحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

ولا يمكن إلغاء هذا اليمين ولا التحلل منه، وبالتالي فالمخرج الوحيد من الحنث هو عدم خروج الشيء المقصود من البيت، وراجع أيضا الفتوى رقم: 1956.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت