فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74610 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الإخوة الأعزاء سؤالي هو: عن الطلاق المعلق حيث إن زوجتي طلبت مني عدم فعل شيء محرم وحتى تتأكد من عدم فعلي لهذا الفعل المحرم طلبت مني أن أقول لها إن أنا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وقد وافقتها على ذلك وقلت لها إن أنا فعلت هذا الشيء فأنت طالق وكان هذا من مدة طويلة

والآن أنا أخاف أن أقع في فعل هذا الشيْء لضعف نفسي وأريد أن أرجع في تعليقي بالطلاق عن هذا الأمر، فهل يجوز أن يرجع الشخص في ذلك وكيف، وهل يكون ذلك بالقول أو فقط بالنية بأنني رجعت في تعليق الطلاق، وهل يجب أن أخبر زوجتي بأنني رجعت في هذا الأمر أم يكفي أن يكون ذلك بيني وبين نفسي، كل ما أخافه هو أن يقع طلاق زوجتي التي أحبها جدًا بفعلي لهذا المحرم؟ الرجاء الرد مع خالص شكري لكم جميعًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي -حفظك الله من الذنوب- أن الطلاق المعلق لا يمكن حله والتراجع عنه، وانظر الفتوى رقم: 1956.

ولذا ما عليك إلا أن تعزم عزيمة صادقة متوكلا على الله طالبا منه العون والتوفيق أن لا ترجع إلى ذلك الذنب أبدًا، فإن وجدت هذه العزيمة فلن تعود إلى الذنب إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت