فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75802 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أطلب من زوج ابنتي أن يجعل طلاقه من زوجته الأولى بدون رجعة، هو مطلق طلقة واحدة، ولكني أخشى أن يردها بعد أن يتزوج ابنتي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ففي الحديث نهي المرأة أن تسأل طلاق ضرتها، مع ما لها نفسها من المصلحة في ذلك، فما بالك بغيرها، فالنهي يشمله من باب أولى، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 71121.

والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة لأنه أحق بها، وله مراجعتها في العدة، لكن لك أن لا تزوجيها به حتى تنقضي عدة الأولى وتبين منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت