فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76945 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قلت: علي الحرام حرم من عيالي لا أخبر أحدا ولكن بعد فترة أخبرت شخصا آخر فما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيمن حلف بتحريم زوجته على شيء وحنث، فمنهم من يرى أنه ظهار، ومنهم من يرى أنه طلاق، ومنهم من يرى أنه لا يلزمه منه شيء.

وأرجح الأقوال عندنا هو أنه يرجع في هذا إلى نية الحالف، فإن قصد به الظهار فهو ظهار، وإن قصد به غيره فهو كما نوى، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14259، 30708، 31141.

وعلى العموم، فالذي نرشد إليه السائل هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت