فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78105 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تستطيع الأرملة العمل وهي في العدة وهي لم تكن تعمل قبل وفاة زوجها، ولكن الحاجة لها من تسديد المسكن لها ولأولادها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة عن وفاة زوجها عليها أن تبقى في بيتها حتى تنقضي عدتها، وإن كانت بها ضرورة أو حاجة للخروج جاز لها ذلك على أن ترجع لتبيت في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32103، والفتوى رقم: 59051.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت