فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79075 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا فتاة تونسية تقدم لخطبتي ابن خالتي (25 سنة أصغر إخوته) فاتضح أن جدتي (والدة أمي) قد أرضعت ابن خالتي (شقيق الذي تقدم لخطبتي الأكبر) ، مع العلم بأن جدتي أرضعت ابن خالتي مع خالتي الصغرى التي توفيت وهي صغيرة ويقال إنها أرضعته عدة مرات ولا يذكر كم من مرة (أكثر أو أقل من 5 مرات) ، فهل يجوز زواجي من ابن خالتي أم لا؟ ولكم جزبل الشكر.. الرجاء الرد في أقرب وقت.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

لا مانع شرعًا من الزواج بابن الخالة المذكور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رضاع أخي خطيبك من جدتك لا يمنع من زواج أخيه منك ما دام خطيبك لم يرضع منها أو يكون قد رضع معك من امرأة أخرى، لأنه في الحالة المذكورة لم يكن أخًا لك من الرضاع، وقد أباح الله عز وجل الزواج من ابن الخالة، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:50} ، وأما أخوه فإنه يعتبر أخًا لك من الرضاعة لأنه أصبح بمنزلة الخال بالنسبة لك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 17473، 43376، 96370.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت