فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79513 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ابنتي رضعت من خالتها هل بنات خالتها أي أخواتها من الرضاعة محرمات علي أنا والدها بمعنى هل يحرم على الأب البنات اللاتي رضعن مع بنته. أفيدونا مأجورين] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والذي يحرم من النسب هو ما ورد في الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء:23)

وعليه؛ فإن ابنتك لا يحرم عليك أخواتها من الرضاعة لأنهن لسن ممن ورد النهي عنه في الآية الكريمة ولا في الحديث الشريف، فهن يصرن بمنزلة أخوات ابنتك، وآباؤهن وأمهاتن وأخوالهن وأعمامهن يصيرون بمنزلة نفس القرابة من ابنتك، أما أنت فلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت