فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81126 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالى هو: امرأة مطلقة حكمت لها المحكمة بنفقة ومتعة لكنها لا تريد أخذ هذه النقود، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللمطلقة حق النفقة والسكنى في العدة وخلال فترة الحمل إن كانت حاملًا، وبعد انقضاء العدة ووضع الحمل ليس لها سكنى ولا نفقة، وتقدم بيانه في فتاوى منها الفتوى رقم: 45034.

فإن كان ما قضت به المحكمة من النفقة والمتعة من حق الزوجة بأن تكون في العدة أو كانت حاملًا فهذا حقها، ولها أخذه أو التنازل عنه، ولا يلزمها أخذه، وأما إن لم يكن من حق الزوجة، فلا يجوز لها أخذه، وكون القاضي قضى به فهذا لا يجعله حلالًا، فإن حكم القاضي لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا ديانة بين العبد وربه، ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار.

وعليه، فيجوز تنازلها عن ما قضت لها به المحكمة إن كان لها حق فيه، ويجب التنازل إن لم يكن لها حق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت