فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82448 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كان لوالدي بستان ثم اقترض من بنك ربوي وقام بتهيئته توفي والدي رحمة الله عليه وأصبحت أنا الوكيل على إخوتي قكيف أتصرف، فهل هذا البستان والأموال حلال أم حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم والدكم ويغفر له، وبالنسبة للبستان المذكور فهو حلال يورث عن الميت وما اقترضه والدكم لا أثر له على حلية البستان، وإذا كان والدكم عليه ديون للبنك المذكور فالواجب قضاء ما تبقى من أصل تلك الديون من تركته قبل قسمها، ولا يجوز قضاء الفوائد الربوية إلا إذا كنتم مكرهين على أدائها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 26812.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الثانية 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت