فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81462 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماتت أمي، ونحن خمسة: أنا، وأختي من أبي، وأخت، وشقيقان من أب أخرى، وشقيق آخر لإخوتي من أم أخرى، وهذا الأخير يطلب نصيبه من الشقه وهي باسم أبيه، ولكن المال الذي دفع في الشقه مناصفة بين أمي وزوجها، وهو طلب مبلغا مقابل أن يتنازل عن نصيبه، وهذا المبلغ أقل من حقه، ونحن لانملك أن ندفع له أكثر مما طلب. فهل هذا يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في دفع ما طلبه ذلك الأخ عوضا عن حقه في نصيب والده من تلك الشقة، فذلك من قسمة التراضي وهي مشروعة. فالحق حقه، وله المطالبة به، ويجب دفعه إليه، كما أن له الحق في التنازل عنه أوعن بعضه إن كان بالغا راشدا، وما دام قد رضي بعوض عنه فيجوز لكم دفعه إليه ولو كان أقل من قيمة نصيبه في الشقة.

وللمزيد انظر الفتويين رقم: 63445، 76945.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت