فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81428 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1

-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2

-إضافات أخرى: للميت بنت توفيت قبله فهل يرث أبناءها جدتهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنت التي توفيت قبل أبيها ليس لها شيء من ميراثه كما هو معلوم، وأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- لا يرثون جدتهم (أم أمهم) ، لأنهم ليسوا من الورثة بل من ذوي الأرحام، والقاعدة في علم المواريث أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث إلا أولاد الأم-الأخ والأخت من الأم- والجدة (أم الأم) ، وأولاد البنت يدلون بأنثى وهي البنت فلا يرثون. قال الناظم:

والجد إن أدلى بأنثى سقطًا * وهكذا الفروع فاخش الغلطا

ومن توفي عن ابن، وبنتين. ولم يترك وارثًا غيرهم -كزوجة أو أب أو أم- فإن تركته بين بنتيه وابنه -تعصيبًا- للذكر حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11} . فتقسم التركة على أربعة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت