فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83391 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل أنجب أربعة ذكور وبنتين توفي ذكران وبنت أثناء حياته بعد ذلك توفي هو وترك البنت والولدين الأحياء كيف سيتم توزيع الميراث مع العلم بأن الذين توفوا في حياته تركوا ذرية كثيرة

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن تركة هذا الرجل تقسم إلى خمسة أسهم، فيأخذ كل من الولدين الحيين سهمين وتأخذ البنت الحية سهما واحدا.

قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11) .

وليس للأحفاد من التركة شيء، لأنهم يحجبون بالأبناء، ولكن إذا أوصى الجد لأحفاده أو بعضهم بالثلث فما دون ذلك فلا بأس.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت