فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84024 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من دهس بسيارة طفلة عند عودته إلى الخلف دون أن يشاهدها وتم التنازل عن الدية من ولي أمرها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن دهس بسيارته طفلة دون أن يكون يشاهدها، فإنه يعتبر قاتلًا لها قتل خطأ، وقتل الخطأ يلزم فيه أمران هما:

-دية المقتول، وتكون على عاقلة القاتل.

-والكفارة.

وإذا عفا أولياء المقتول عن الدية سقطت وبقيت الكفارة، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92} ، ومن هذا يتبين لك أن الشخص المذكور إن كان أولياء البنت قد تنازلوا عن حقهم في الدية، فإنه يبقى عليه أن يصوم شهرين متتابعين إذا كانت الرقاب غير موجودة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت