[السُّؤَالُ] ـ [مات وترك زوجة وأما وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأختًا شقيقة وأختا لأب فكيف توزع التركة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التركة المذكورة بعد إخراج الديون منها والوصايا -إن كانت فيها- توزع كالتالي:
-الزوجة لها ثمنها.
-الأم لها سدسها.
-البنات لهنَّ الثلثان.
-والباقي لإخوة الميت أشقائه للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. أما الأخت التي ليست شقيقة فليس لها شيء لحجبها بالأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1423