[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يقذف الإ نسان بالزنى ويناديه بالزاني؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو موبقة من الموبقات السبع، فقد قال صلى الله عليه وسلم:"اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"رواه مسلم ويستوي في ذلك قذف الرجل وقذف المرأة.
ومن قذف مسلمًا حرًا بالغًا عاقلًا عفيفًا عن الفاحشة التي رمي بها فقد استحق حد القذف، وللمقذوف مطالبة الحاكم بإقامة الحد عليه، وعلى الحاكم أن يطبق عليه الحد ما لم يعف المقذوف عنه وراجع الجواب رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1423