فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83449 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تزوج والدي بعد وفاة والدتي رحمها الله وأنجب ولدًا من الزوجة الجديدة وبعد وفاته رحمة الله عليه,

أخبرنا محل عمله بأنه ترك وصية تفيد بعدم استحقاق زوجته مكافأة نهاية الخدمة وأن تقسم علينا مع الأخ من الأب نرجو الإفادة, هل هذه الوصية صحيحة شرعا ويجب تنفيذها أم يجب أن تقسم علينا مع زوجته,

وهل هذا يعتبر كما في الوصية الشرعية ثلث الميراث، علما بأنني لا أعرف حصرًا للميراث حتى الآن,

وزوجته تطالب بحقها في هذه المكافأة, علما بأنها ستأخذ جميع حقوقها الشرعية في باقي الميراث كاملة،]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لهذه الزوجة حقًا في إرث زوجها كله بما فيه مكافأة نهاية الخدمة حسب نصيبها من الميراث وهو هنا الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12] ، وإذا كان لها حق فلا يجوز لأحد منعها منه، وإلا كان ذلك من التعدي المحرم، كما قال الله تعالى في آخر آية ختم بها آية المواريث في سورة النساء، قال تعالى: تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ [النساء:13-14] .

وأما الوصية لكم فإنها وصية لوارث، والوصية لوارث لا تجوز ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، ورضوا بها، وبما أن زوجة أبيكم تطالب بحقها من هذه المكافأة وغيرها كاملًا فإن الوصية لا تنفذ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1445، 22687، 23261.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت