فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83831 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا توفي مسلم وترك زوجتين وولدا وبنتين كم يكون نصيب كل زوجة من ميراثه البالغ 8000 ريال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات وترك زوجتين وابنًا وبنتين، ومبلغًا قدره ثمانية آلاف ريال، توزع تركته على النحو التالي:

للزوجتين معا الثمن فرضًا، لقوله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) [النساء: 12] .

والباقي للأولاد نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: 11] .

فالمسألة من ثمانية: للزوجتين سهم واحد، والباقي وهو سبعة أسهم للأولاد، وتصحح المسألة، فيضرب أصلها، وهو ثمانية في أربعة، فتصير من اثنين وثلاثين: للزوجتين أربعة وهو الثمن - لكل واحدة منهما سهمان - وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.

ولبيان مقدار السهم الواحد تقسم التركة على أصل المسألة، فيكون مقدار السهم الواحد مائتين وخمسين ريالًا.

فيكون نصيب كل زوجة: 250×2 = 500 ريال.

ونصيب الابن: 250×14 = 3500 ريال.

ونصيب كل بنت من البنتين 250×7 = 1750 ريالًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الأول 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت